رضا مختاري / محسن صادقي

2132

رؤيت هلال ( فارسي )

ومنها : ما احتجّ به في الذخيرة أيضا قائلا : ويدلّ على ذلك ما رواه الشيخ عن عبيد الله بن الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . وبهذا الإسناد - وهو الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين » . وما رواه الكليني عن حمّاد بن عثمان - في الحسن بإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » . وتدلّ عليه أيضا صحيحة أبي الصباح والحلبي وصحيحة منصور بن حازم وصحيحة الفضيل وزيد الشحّام ورواية عبيد الله ورواية عبد الله بن سنان ورواية عمر بن الربيع وما رواه الشيخ عن أبي بصير - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضيه إلّا أن يشهد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . وما رواه صابر عن مولى أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهد أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة » . « 1 » وللقول الثاني وجوه : منها : أنّه صرّح في الغنية بدعوى الإجماع عليه . « 2 » وقد يجاب عنه بأنّه على تقدير تسليم دلالته على المدّعى موهون بمصير المعظم إلى الخلاف ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 : « ويدلّ على الأوّل ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين وروى الصدوق عن عبد الله على الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إنّ عليا كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا رجلين ، وما رواه الكليني . . . » . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 135 . « قال في الغنية : ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة العدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدّة شعبان ثلاثين يوما ثمّ الصوم بنيّة الفرض ؛ بدليل الإجماع المتكرّر » . انتهى ( منه رحمه اللّه ) .